للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: بلى! ويثبت الفطر تبعًا للصوم.

ومن الأصحاب من قال: إن كان غيمًا؛ أفطروا، وإلا؛ فلا.

- (ومنها): لو أخبر واحد بغروب الشمس؛ جاز الفطر، ومن الأصحاب من اقتضى كلامه حكاية الاتفاق عليه؛ لأن وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب.

وله مأخذ آخر: وهو أن الغروب (١) عليه أمارات تورث ظنًّا بانفرادها، فإذا انضم إليها قول الثقة؛ قوي، بخلاف الشهادة برؤية هلال الفطر.

- (ومنها): صلاة التراويح ليلة الغيم تبعًا للصيام على أحد الوجهين، وذكر القاضي احتمالًا بثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به وحلول آجال الديون، وهو ضعيف ها هنا (٢).

نعم! إذا شهد واحد برؤية الهلال؛ [ثبت به الشهر، وترتبت] (٣) عليه هذه الأحكام؛ وإن كانت لا تثبت بشهادة واحد ابتداءً، صرح به ابن عقيل في "عمد الأدلة".

- (ومنها): لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما قاله، فرواه واحد يثبتُ (٤) الحديث [به] (٥)، ووقع الطلاق؛ وإن كان الطلاق لا يثبت بخبر واحد، ذكره ابن عقيل في "العمد" أيضًا.


(١) في المطبوع: "للغروب".
(٢) في المطبوع: "هنا".
(٣) في (ب): "يثبت به الشهر ويترتب".
(٤) كذا في (ب) و (ج)، وفي (أ) والمطبوع: "ثبت".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).