للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلف في بناء الروايتين؛ فقيل على الروايتين في أصل المسألة: إن قلنا: ما يقضيه أول صلاته؛ لم يجلس إلا عقيب ركعتين، وإن قلنا: هو آخرها؛ تشهد عقيب ركعة لأنها ثانيته، وهذه طريقة ابن عقيل في [موضع من] (١) "فصوله"، وأومأ إليها أحمد في "رواية حرب"، وقيل: [بل الروايتان] (٢) على قولنا: ما يدركه آخر صلاته، وهي طريقة صاحب "المحرر" (٣) وغيره، ونص أحمد على ذلك صريحًا في "رواية عبد اللَّه" (٤) [والبُراثي، مفرقًا بين القراءة والتشهد، وعلل في "رواية عبد اللَّه"] (٥) بأنه احتياط (٦) بالجمع من مذهب ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة (٧)،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "إن الروايتين".
(٣) في "المحرر" (١/ ٩٧).
(٤) في "مسائل عبد اللَّه" (١٠٧ - ١٠٨/ ٣٨٤): "قال: سألت أبي عن رجل أدرك مع الإمام ركعة من الظهر، فقام يقضي، قلت: أيش يقرأ؟ قال: في الركعتين الأوليين ما يقضي الحمد وسورة، ويجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، فيقعد في الركعة التي يقضي من أولها، ثم يقوم، ويقعد في آخر صلاته، ويقرأ في آخر ركعة بفاتحة الكتاب وحدها، وإن أدرك ركعتين من الظهر، فقام؛ فقرأ فيما يقضي الحمد للَّه وسورة. قال أبي: يروى عن ابن عمر وابن مسعود؛ قالا: يقرأ فيما يقضي. ويروى عن علي: ما أدرك مع الإمام؛ فهو أول صلاته. وقال ابن مسعود: ما أدرك مع الإمام؛ فهو آخر صلاته" اهـ.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في المطبوع: "احتاط".
(٧) قال عبد اللَّه في "مسائل أحمد" (رقم ٣٨٥): "قرأتُ على أبي: ثنا محمد بن جعفر، نا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي: أن مسروقًا وجُندُبًا أدركا مع الإمام ركعةً من المغرب، فلما قاما يقضيان؛ قعد مسروق في كلتي الركعتين، وقعد جُندُب في آخر صلاته، =