للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (الفائدة الخامسة): قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد؛ فإنه يقع في محله ولا يعيده إن قلنا: ما يدركه آخر صلاته، وإن قلنا: أولها؛ أعاده في آخر ركعة يقضيها.

- (الفائدة السادسة): تكبيرات العيد الزوائد، إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية من العيد، فإن قلنا: هي أول صلاته؛ كبر خمسًا في المقضية، وإلا؛ كبر سبعًا.

- (الفائدة السابعة): إذا سبق ببعض تكبيرات [صلاة] (١) الجنازة، فإن قلنا: ما يدركه آخر صلاته؛ تابع (٢) الإمام في الذكر الذي هو فيه، ثم قرأ في أول تكبيرة يقضيها، وإن قلنا: ما يدركه أول صلاته، قرأ فيها بالفاتحة (٣).

- (الفائدة الثامنة): محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة، وفي المسألة روايتان:

إحداهما: يتشهد عقيب قضاء ركعة.

والثانية: عقيب ركعتين، نقلها حرب.

والأولى اختيار أبي بكر والقاضي، وذكر الخلال أن الروايات (٤) استقرت عليها.


(١) ما من المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج).
(٢) في (أ): "تابع".
(٣) انظر في هذا: "الاستذكار" (٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤) لابن عبد البر، و"المغني" (٢/ ٤٩٤)، و"كشاف القناع" (٢/ ١٣٩).
(٤) في المطبوع: "الرويات".