للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي "المغني": هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافًا (١).

والطريق الثاني: بناؤه على الروايتين، فإن قلنا: ما يقضيه أول صلاته؛ فكذلك، وإلا؛ اقتصر فيه على الفاتحة، وهي طريقة القاضي ومن بعده، وذكره ابن أبي موسى تخريجًا.

وقد نص عليه أحمد في "رواية الأثرم"، وأومأ إليه في "رواية حرب" وغيره، وأنكر صاحب "المحرر" الطريقة الأولى، وقال: لا يتوجه إلا على رأي من يرى (٢) قراءة السورة [في كل ركعة أو على رأي من يرى (٢) قراءة السورة (٣)] (٤) في الآخرتين إذا نسيهما في الأولتين (٥).

قلت: وقد أشار أحمد إلى مأخذ ثالث، وهو الاحتياط؛ للتردد فيهما، وقراءة السورة سنة مؤكدة؛ فيختلط [لها] (٦) أكثر من الاستفتاح والاستعاذة، ولو أدرك من الرباعية ركعة واحدة، فإن قلنا: ما يقضيه أولى صلاته؛ قرأ في [الأولتين من الثلاثة] (٧) بالحمد وسورة، وفي الثالثة بالحمد وحدها. ونقل عنه الميموني: يحتاط، ويقرأ في الثلاث بالحمد وسورة. قال الخلال: رجع عنها أحمد.


(١) انظر: "المغني" (٢/ ٢١٦ - ٢١٧/ ١٧١ - ط هجر).
(٢) في المطبوع: "رأى".
(٣) في المطبوع: "السورتين".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) قال في "المحرر" (١/ ٩٦ - ٩٧): "وما يدركه المسبوق آخر صلاته، وما يقضيه أولها، يستفتح فيه، ويتعوذ، ويقرأ السورة" اهـ.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) في (ج): "الأولين من الثلاث".