للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدركها (١)؛ لأنها أولته، نقلها ابن أصرم (٢).

- (الفائدة الثانية): التعوذ؛ فعلى الأولى يتعوذ إذا قام للقضاء خاصة، وعلى الثانية يتعوذ في أول ركعة يدركها، وهذا بناءً على قولنا: إن التعوذ يختص بأول ركعة، فأما (٣) على قولنا: هو مشروع في كل ركعة؛ فتلغى هذه الفائدة.

- ([و] (٤) الفائدة الثالثة): هيئة القراءة في الجهر والإِخفات، فإذا فاته (٥) الركعتان الأولتان من المغرب أو العشاء؛ جهر في قضائهما من غير كراهة، نص عليه في "رواية الأثرم"، وإن أم فيهما وقلنا بجوازه؛ سن له الجهر، وهذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية لا جهر ها هنا.

- (الفائدة الرابعة): مقدار القراءة، وللأصحاب في ذلك طريقان:

أحدهما: [إنه] (٦) إذا أدرك ركعتين (٧) من الرباعية؛ فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد [للَّه] (٨) وسورة معها على كلا الروايتين، قال ابن أبي موسى: لا يختلف قوله في ذلك، وذكر الخلال أن قوله استقر على ذلك،


(١) في المطبوع: "يدركها".
(٢) في المطبوع: "ابن حزم".
(٣) في (ج): "وأما".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب).
(٥) في المطبوع: "فاتته".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) في (ج): "الركعتين".
(٨) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.