(١) في (ب): "النذر"، ولعل الصواب ما أثبتاه. (٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ" (١/ ٢٣٩). (٣) إذا كان الدين للَّه، فإنه يجب أداؤه على الفور؛ لأنه إما مؤقت بزمن، وإما محدد بسبب، فإذا جاء ذلك الزمن؛ فمعناه أن اللَّه عز وجل يقول: أدِّه، وإذا جاء ذلك السبب؛ فمعناه أن اللَّه عز وجل يقول: أدِّه، فمثلًا: الزكاة مؤقتة بزمن، فكأن اللَّه عز وجل يقول: إذا جاء ذلك الوقت وهو تمام الحول؛ فأدِّ الزكاة، والكفارات محددة بسبب، فإذا وجب سبب الكفارة؛ وجب أداؤها فورًا، لكن من الكفارات ما يعلق بفعل ويشترط أن يتقدم هذا الفعل، بمعنى أنه يكون له سبب، ومع هذا تفعل قبل فعل آخر؛ فالظهار مثلًا هو سبب كفارته ويجب فعل الكفارة قبل المماسة، واليمين له كفارة ولها سبب؛ فسببها عقد اليمين وشرطها الحنث؛ فيجوز أن تؤديها قبل الحنث، وتسمى تَحِلّة، أو بعده وتسمى كفارة. والحاصل أن الواجب أداؤه من الديون المحددة بوقت أو سبب وجب أداؤه في ذلك الوقت أو بوجود ذلك السبب، ولم يحدد؛ فإنه على التراخي، والدين هو ثبت في الذمة، سواء كان قرضًا أو ثمن مبيع. (ع). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).