(٢) في نسخة (ج): "وكذلك". (٣) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "ثوبًا إلى داره" بتقديم وتأخير. (٤) الأعيان الحاصلة فى يد غير مالكها برضا مالكها لا يلزم ردّها إليه إلا بعد المطالبة، مثل الوديعة والعارية والرهن والشركة والمضاربة. . . إلخ. (ع). (٥) انظر: "المغني" (٥/ ١٧٧/ ٤٠٠٩). (٦) انظر: "المحرر" (١/ ٣٧٢). (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٧) مؤلفه نصير الدين محمد بن عبد اللَّه السَّامِريّ (ت ٦١٦ هـ)، ضمن كتابه هذا كثيرًا من أمهات كتب المذهب؛ فقال في مقدمته (١/ ٧٨ - ٧٩): "فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة؛ إذ لم أخل بمسألةٍ منها إلا وقد ضمّنْتُه حكمها، أو =