للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة؛ مع بقاء عقودها.

- (ومنها): الأمانات الحاصلة في يده بدون رضى أصحابها؛ فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع القدرة، ودخل في ذلك اللقطة (١) إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المُؤتَمَن وانتقلت إلى وارثه؛ فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن؛ لأن المالك لم يرض به وكذا (٢) من أطارت الريح [إلى داره ثوبًا] (٣) لغيره لا يجوز له الإِمساك مع العلم بصاحبه (٤).

ثم إن كثيرًا من الأصحاب قالوا ها هنا: الواجب الرد، وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين: إما الرد، أو الإعلام؛ كما في "المغني" (٥) و"المحرر" (٦) و"المستوعب" (٧) ونحوه، ذكر [هـ] (٨) ابن عقيل، وهو مراد


(١) في نسخة (أ): "اللفظة"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في نسخة (ج): "وكذلك".
(٣) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "ثوبًا إلى داره" بتقديم وتأخير.
(٤) الأعيان الحاصلة فى يد غير مالكها برضا مالكها لا يلزم ردّها إليه إلا بعد المطالبة، مثل الوديعة والعارية والرهن والشركة والمضاربة. . . إلخ. (ع).
(٥) انظر: "المغني" (٥/ ١٧٧/ ٤٠٠٩).
(٦) انظر: "المحرر" (١/ ٣٧٢).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) مؤلفه نصير الدين محمد بن عبد اللَّه السَّامِريّ (ت ٦١٦ هـ)، ضمن كتابه هذا كثيرًا من أمهات كتب المذهب؛ فقال في مقدمته (١/ ٧٨ - ٧٩): "فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة؛ إذ لم أخل بمسألةٍ منها إلا وقد ضمّنْتُه حكمها، أو =