للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرهم؛ لأن مؤنة الرد لا تجب عليه، وإنما الواجب التمكين من الأخذ.

ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له أم لا؟

قال القاضي: لا يحصل في يده بذلك. وخالف ابن عقيل (١)، والخلاف هنا مُنَزَّل (٢) على الخلاف فيما [حلَّ] (٣) في أرضه من المباحات؛ هل يملكها بذلك أم لا؟

وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المالك؛ كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة؛ يجب الرد على الفور لزوال الائتمان، صرح به القاضي في "خلافه"، وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبته، وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرد، فإن العلم هنا حاصل (٤) للمالك، وكذلك جعل ضمان الزكاة مبنيًّا على حصولها في يده بغير رضى المستحق، وأوجب عليه البداءة بالدفع، وقاسها على اللقطة ونحوها؛ فدل على أن فعل الدفع في


= ما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا"، ومدحه ابن بدران في "المدخل" (ص ٢١٧) بقوله: "هذا الكتاب أحسن متن صُنِّف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه"، وضبط اسمه بكسر العين المهملة "المستوعِب"، طبع منه قسم العبادات بتحقيق الشيخ مساعد بن قاسم الفالح عن مكتبة المعارف بالرياض في أربعة مجلدات.
(١) الأملاك الحاصلة بدون رضا أصحابها، مثل اللقطة، فإذا علمتُ صاحبها؛ فإنه يجب عليّ أن أؤديها إليه فورًا بدون مطالبة؛ لأن بقاءها عدي بغير رضا صاحبها، ومنها إذا أطارت الريح إلى داري ثولًا، فإنه لا يجوز إمساكه مع العلم بصاحبه، وهذا يقع. (ع).
(٢) في نسخة (ب): "متنزل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "حصل".
(٤) في نسخة (ج): "ها هنا".