للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الأعيان عنده واجب، وعلى قياس ذلك الرهن بعد استيفاء الدين والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة.

وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة: أنه لا يجب علي المستأجر فعل الرد، ومنهم من ذكر في الرهن كذلك، وسيأتي في القاعدة التي تليها (١).

وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها؛ فالأظهر أنها من هذا القبيل؛ لأن المالك لم يرض بإبقائها في يد الآخر؛ فيجب التمكين من الأخذ ابتداءً بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن (٢).


(١) خلاصة هذا أن الأعيان التي في يدك لغيرك إذا وقعت في يدك، فإن كان لا يعلم بها؛ وجب عليك أحد أمرين: إما الردّ، وإما الإعلام، ومثاله: ألقت الريح ثوبًا من بيت جارك إلى بيتك؛ فيجب عليك في هذه الحال إما الإعلام أو الرد، فإن حصلت هذه الأعيان بعلوا صاحبها وانتهى وقت الائتمان؛ فإنه يجب عليك الردّ دون الإِذن، مثل وديعة أودعتك إياها، فقال: خذ هذه الرديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع؛ فيجب عليك على ظاهر كلام القاضي أن تحمل الوديعة إليه حتى وإن كانت تحتاج إلى مؤونة، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه الردّ، بل إذا علم صاحبها بأنها عندك؛ فهو الواجب، أي الإِعلام، ومتى جاء أخذها؛ إلا إن غلب على الظن أنه علم بأنه عندي ثم نسي؛ فحينئذ الواجب الردّ، ومن ذلك الرهن، فإذا أوفى صاحب الرهن الدين؛ انفك الرهن؛ فهل يبقى الرهن عند المرتهن، أم بجب الردّ؟
لا، لا يجب على القول الراجح، ولكن الواجب أن يُمكن منه إذا طلبه. (ع).
(٢) حبس المبيع على ثمن معناه أنه إذا بعت عليك هذا الكتاب بعشرة، فقلت: أعطني الكتاب، فأقول: ما أعطيك الكتاب حتى تسلمني الثمن؛ فالمذهب لا يجوز، والقول الثاني أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه، فأقول: هات الثمن حتى أعطيك الكتاب، وهذا هو الصحيح. (ع).