للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين.

- (ومنها): إذا أتلف الأضحية متلف، وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها، ثم اشترى [بالثمن أو القيمة] (١) مثلها؛ فهل تصير [متعينة] (٢) بمجرد الشراء؟

يتخرج على وجهين (٣).

- (ومنها): الموصى له بعين إذا أتلفها متلف بعد الموت وقبل القبول؛ فحقه باقٍ في بدلها.

* * *


(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "بالقيمة أو الثمن" بتقديم وتأخير.
(٢) كذا في (ب) و (ج) والمطبوع، ولعله الصواب، وفي (أ): "معينة".
(٣) الصحيح في هذه المسائل كلها أن البدل يحل محل المدل، ولا حاجة إلى إعادة التوكيل في المسألة الأولى، ولا إلى إعادة التعيين في مسألة الأضحية، ولا إلى إعادة الوقف في مسألة الوقف؛ لأن نيتي أن هذا بدل عن الأول؛ فيكون له حكمه. (ع).