(١) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب)، (ج): "وكذلك". (٢) في (ج): "الأدمي". (٣) كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج): "التنجس". (٤) المذهب المشهور: أن ما انفصل من الحيوان -ولكن بشرط أن يكون طاهرًا في الأصل-؛ فهو طاهر، وما انفصل من حيوان نجس؛ فهو نجس؛ فشعر الكلاب مثلًا نجس؛ لأنه انفصل من حيوان نجس، وشعر الهر وشعر الشاة وما أشبهها طاهر، وشعر الآدمي طاهر، وكذلك الظفر. (ع). (٥) قال في "المغني" (١/ ٢٢٧) مع "الشرح الكبير": ". . . ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان؛ بدليل أنَّه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا بنقض الوضوء مسه من المرأة ولا نطلق بطلاقه؛ فلم يجب غسله كثيابها". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).