للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا (١) ما طال من الظفر على احتمال فيه، أما على المشهور، فإن انفصل من آدمي (٢)؛ لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس؛ لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله، فمنعه الاتصال من التنجيس (٣)، فإذا انفصل؛ زال المنع، فنجس (٤).

- (ومنها): غسله في الجنابة والحدث.

فأما الجنابة؛ ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب "المغني" (٥) وذكر أنَّه ظاهر كلام الخرقي: عدم الوجوب؛ [طردًا] (٦) للقاعدة، ومن أوجبه؛ فيقول: وجب تعبدًا.

نعم، إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله؛ وجب


= فيه نظر، والصحيح خلاف هذا، بل الشعر يكون محلَّ شهوةٍ، والصحيح عدم النقض. (ع).
(١) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب)، (ج): "وكذلك".
(٢) في (ج): "الأدمي".
(٣) كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج): "التنجس".
(٤) المذهب المشهور: أن ما انفصل من الحيوان -ولكن بشرط أن يكون طاهرًا في الأصل-؛ فهو طاهر، وما انفصل من حيوان نجس؛ فهو نجس؛ فشعر الكلاب مثلًا نجس؛ لأنه انفصل من حيوان نجس، وشعر الهر وشعر الشاة وما أشبهها طاهر، وشعر الآدمي طاهر، وكذلك الظفر. (ع).
(٥) قال في "المغني" (١/ ٢٢٧) مع "الشرح الكبير": ". . . ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان؛ بدليل أنَّه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا بنقض الوضوء مسه من المرأة ولا نطلق بطلاقه؛ فلم يجب غسله كثيابها".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).