للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحول؛ فهي شبيهة (١) بالمعاوضة، ويُستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد؛ كالديون والثمر في رؤوس الشجر؛ لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به، ومن الأصحاب من خرج وجهًا بسقوط الضمان قبل إمكان الأداء مطلقًا (٢).

* * *


(١) في نسخة (ب): "شبية".
(٢) الصواب في هذا أن الزكاة أمانة، فإذا تلفت بعد استحقاقها بغير تعد ولا تفريط؛ فلا ضمان عليه لأنها بيده أمانة، وقد يفرق بين الإِنسان المؤخِّر وغير المؤخِّر، ولكن هذا التفريق لا وجه له؛ لأن مثاله لو أن عندي زرع فحصدته ودرسته، ثم كان حبًّا، فجاء سيل فاجترفه، فإن كنت لم أدفع الزكاة؛ فعلي الضمان؛ لأني أخرت الزكاة. (ع).