للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمانة على المذهب.

وفي الرهن رواية أخرى تدل على ضمانه، وتأولها القاضي وأثبتها ابن عقيل. والأعيان المستأجرة والموصى بنفعها (١) أمانة كالرهن؛ لأنه مقبوض على وجه الاستحقاق.

تنبيه:

من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق، وما له مالك غير معين (٢).

فالأول: كالصيد إذا قبضه المحرم؛ فإنه يجب تخليته وإرساله، وسواء ابتدأ قبضه في الإِحرام أو كان في يده ثم أحرم؛ وإن تلف قبل إرساله، فإن كان بعد التمكن منه؛ وجب ضمانه للتفريط، وإن كان قبله؛ لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الأولى دون الثانية، هذا قول القاضي وصاحب "المغني" (٣)، وخرج ابن عقيل الضمان فيهما؛ لأنها عين مضمونة، فلا يقف ضمانها على [عدم] (٤) التمكن من الرد؛ كالعواري والغُصُوب.

والثاني: الزكاة، إذا قلنا تجب في العين؛ فالمذهب وجوبُ الضَّمان بتلفها بكل حال؛ لأنها وجبت شكرًا لنعمة المال النامي الموجود في جميع


(١) كذا في (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي (أ) والمطبوع: "بمنفعته".
(٢) يلاحظ إذا قيل: أنه أمانة؛ فهو لا يُضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وإذا قيل: إنه مضمون؛ فإنه يُضمن بكل حال. (ع).
(٣) انظر: "المغني" (٣/ ١٤٤/ ٢٣٤٥).
(٤) ما بين المعقوفتين ضرب عليها في (أ)، وسقطت من (ب).