للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عتق عبد؛ فإنه لا يصح بيعه، وعندي أن هذا الخلاف مترتب على أن الحق هل هو للَّه ويجبر عليه إن أباه، أو للبائع؟ فعلى الأول هو كالمنذور عتقه، وعلى الثاني يسقط الفسخ لزوال المُلْكِ، وللبائع الرجوع بالأرْشِ، فإن هذا الشرط ينقص به الثَّمنُ عادة، ويحتمل أن يثبت له الفسخُ لسبق حقه.

- (ومنها): لو باع العبدَ الجاني لزمه افتداؤه، فإن كان معسرًا؛ فُسخ البيع تقديمًا لحق المجني عليه لسبقه.

- (ومنها): لو باع الوارث التركة مع استغراقها الدَّين (١) ملتزمًا لضمانه، ثم عجز عن وفائه؛ فإنه يفسخ البيع.

- (ومنها): لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوبِ، ثم أعسر؛ فهل يفسخ في قدر الزكاة أم لا؟

فيه وجهان مرتبان على أن الزكاة هل كانت متعلِّقةً بعين المال أو بذمة ربِّه؟ فإن قيل بعين المال؛ فُسخ البيعُ لاستيفائها منه، وإلا؛ فلا (٢).

* * *


(١) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "بالدين"، وقد كانت كذلك في (أ)، فضرب عليها مصححها، وأثبت ما في (ب) و (ج).
(٢) أقرب الأقوال أنّ الزكاة تجب في عين المال، ولكن لها تعلُّقٌ بالذِّمَّة. (ع).