للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القوس؛ فإنَّ عليه ضمان ما يتلفه. قال: وكذا لو باع فَخًّا أو شبكة منصوبتين، فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير؛ لم يسقط عنه ضمانه.

والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصور؛ فإنه قال فيما إذا أخرج جناحًا أو ميزابًا إلى الطريق، ثم باع ملكه بعد المطالبة بإزالته، ثم سقط؛ فعليه الضمان؛ لأن خروجه إلى غير ملكه حصل بفعله، بخلاف ميل الحائط؛ فإنه لا فعل له فيه، وإنما يلزمه إزالته على وجه ممكن، ولا يمكنه نقضه بعد زوال ملكه عنه.

- (ومنها): لو اشترى عبدًا بشرط العتق، ثم باعه بهذا الشرط؛ فهل يصح أم لا؟

على وجهين حكاهما الأزجي في "نهايته" (١)، وصحح عدم الصحة؛ لأنه يتسلسل، ولأن تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر


(١) قال المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ١٢٠): "يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه، صاحب كتاب "نهاية المطلب في علم المذهب"، وهو كتاب كبير جدًّا وعبارته جزلة، حذا فيه حذو "نهاية المطلب" لإمام الحرمين الجويني الشافعي، وأكثر استمداده من كلام ابن عقيل في "الفصول" و"المجرد"، وفيه تهافت كثير؛ حتى في (كتاب الطهارة، وباب المياه)؛ حتى إنه ذكر في فروع الآجر المجبول بالنجاسة كلامًا ساقطًا يدل على أنه لم يتصور هذه الفروع ولم يفهمها بالكلية، وأظن هذا الرجل كان استمداده من مجرد المطالعة ولا يرجع إلى تحقيق، وقد ذكر في كتابه أنه قرأ بنفسه على ابن كليب الحراني، ولم أعلم له ترجمة ولا وجدته مذكورًا في تاريخ، ويغلب على ظني أنه توفي بعد الست مئة بقليل".
قلت: حدد السبيعي في "الدر المنضد" (رقم ٧٣) تأريخ وفاته سنة (٦١٦ هـ)، وقال عنه: "كتاب كبير جدًّا. وانظر: "المقصد الأرشد" (٣٥٧)