للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشفعة؛ ففيه وجهان:

(أحدهما): أن البيع باطل؛ لأن ملكه غير تام (١)، وهو ظاهر كلام أبي بكر في "التنبيه".

(والثاني): أن البيع صحيح، وهو قول الخرقي (٢) والمشهور في المذهب؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك؛ فعل، وإلا؛ فسخ البيع الثاني، وأخذ من الأول لسبق حقه عليه.

- (ومنها): لو أمر الذمي بهدم بنائه العالي، فبادر وباع من مسلم؛ صح، وسقط الهدم لزوال علته؛ فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر استدامة تعلية الذمي، لا عقوبة للتعلية الماضية، وقد زال الضرر بانتقاله إلى المسلم؛ فهو كما لو بادر المالك وأسلم؛ فإن الهدم يسقط بلا تردد (٣).

- (ومنها): لو مال جداره الى ملك جاره، فطولب بهدمه، فباع داره؛ صح، وهل يسقط الضمان عنه بالسقوط بعد ذلك على رواية التضمين أم لا؟

قال القاضي: يسقط؛ لأن الوقوع في غير ملكه.

وقال ابن عقيل: إنْ قصد ببيعه الفرارَ من المطالبة بهدمه؛ لم يسقط الضَّمان لانعقاد سببه في ملكه، كما لو باع سهمًا بعد خروجه من كبد


(١) في نسخة (أ): "تمام"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) انظر: "الخرقي" (٥/ ٢١٨/ ٤٠٩٢ - مع "المغني").
(٣) كتب ناسخ (أ) هنا في الهامش: "هذه المسألة متفرعة على ما تعلق بالمالك لمعنى زال بانتقاله عنه، ولهذا لم يذكر فيها خلافًا، وما قبلها مما لا يزول بانتقاله".