للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم، لو كان بلوغه في مدة الخيار؛ ففيه نظر، [وكذلك] (١) النكاح ينبرم من حينه، ويستقر المهر [فيه] (٢) بالدخول، بخلاف الإِجارة؛ لأن الأجرة تتقسط فيها على المدة ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئًا بعد شيء.

وذكر في "المغني" (٣) وجهًا آخر: أنه إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعًا؛ لم يصح في [الزائد] (٤)، ويخرج الباقي على تفريق الصفقة ونحوه، ذكره صاحب "التلخيص" (٥).


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "وكذا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) انظر: "المغني" (٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣/ ٤٢٠٣).
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "الزيادة".
(٥) هذا رجل وليّ على يتيم وآجر بيت اليتيم لمدة سنة، فبلغ اليتيم بعد ستة أشهر؛ فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي لأن ولاية الرجل على اليتيم قد زالت ببلوغه أو لا تنفسخ؟
فيه وجهان:
وجه: تنفسخ؛ لأن الولاية تمت وزالت.
ووجه: لا تنفسخ؛ لأن الوليّ آجر هذا البيت على وجه شرعي صحيح، فلا ينفسخ.
وهناك رأي ثالث وسط، وهو إن آجره مدة يعلم بلوغه فيها انفسخت الأجرة فيما بقي، وإن كان لا يعلم؛ فإنها لا تنفسخ، فإذا آجره وهو يعلم أنه بعد ستة أشهر يتم له خمسة عشر سنة وآجره لمدة سنة؛ فإنه يكون آجره مدة يعلم بلوغه فيها؛ فتصح الإجارة في الستة الأولى، وتنفسخ في الستة الباقية، أما لو كان له من العمر ثلاث عشرة سنة؛ فإنه يعلم أنه لن يبلغ في هذه المدة بالسن لكن يمكن أن يبغ بالاحتلام واحتلم في هذه السنة؛ ففي هذه الحال نقول: لا تنفسخ؛ لأن الرجل آجره مدة يرى أن له فيها الولاية، وهذا القول الأخير الذي فيه التفصيل هو الصحيح. =