للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلاف (١).

* * *


(١) هل يلزم في هذه الحال أن يقطعه أم لا؟
أي: لو اشترى لرجل عشرًا على رؤوس النخل مثل أن يبدو صلاحه؛ فإن هذا جائز بشرط القطع، ولكن بعد شرائه للثمر بشرط القطع اشترى أصوله؛ فهل يلزمه القطع أو لا يلزمه؟
فإذا قلنا: إن البيع ينفسخ؛ فإنه لا يلزمه القطع، وإذا قلنا بعدم الفسخ؛ فهل يلزمه القطع؟
يقول المقطوع به في "الكافي": إنه لا ينفسخ، فيبقى على ما هو عليه، ويكون ملكًا للمشتري بمقتضى العقد الأول لأنها عين مستقلة سبقت ملكيتها على ملكية الأصل، وعليه يبقى البيع على حاله، ولو أصيب بجائحة؛ فإنه يُرجع على البائع، ويلزمه القطع على القول بعدم فسخ البيع. (ع).