(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٤) يعني: أنه إذا كان ليس له وارث سوى ابنه الذي ورثها بعد أبيه، وقد أستأجرها من أبيه؛ فسواء قلنا تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؛ فإنه يعود إليه، فلا معنى لقولنا تنفسخ ثم يستحق العوض من التركة؛ لأنه ليس له وارث سواه؛ إلا إذا كان على أبيه دين؛ فهنا يصبح هناك فائدة، وهو أنه إذا قلنا: إنها لا تنفسخ؛ ألزمنا الابن بالأجرة ليسلمها إلى صاحب الدين، وفي هذه الحال نقول: لا يرد ميراثه إلا بعد قضاء الدين؛ فالذي يظهر أنه إذا لم يكن هناك وارث سواه؛ فليس هناك فائدة في الخلاف في النسخ. (ع). (٥) انظر: "الكافي" (٢/ ٦٩ - ٧٠) لابن قدامة رحمه اللَّه.