للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: لو لم تنفسخ الإجارة؛ لعادت المنافع بعد انقضاء مدتها إلى المؤجر؛ [لأنها لم تدخل] (١) في عقد البيع، وإنما استأجرها مدة مؤقتة، بخلاف الزوج؛ لأنه ملك المنفعة ملكًا مؤبدًا.

فالجواب: أن البائع باع ما يملكه من العين ومنافعها التي يستحقها بعد انقضاء مدة الإجارة؛ فإنه يملك العقد على المنافع التي تلي العقد والتي تتأخر عنه بالإجارة عندنا؛ فبالبيع أولى، أما إن كان الاستئجار من غير البائع، وكان مالكًا للمنافع [مؤبدة] (٢)؛ فالإجارة باقية، وتعود إليه بعد انقضاء المدة بغير تردد، ولو ملك المستأجر العين بهبة؛ فهو كما لو ملكها بشراء، صرح به الشيخ مجد الدين في "مُسَوَّدته على الهداية"، فأما إن وهب العين المستعارة من المستعير؛ فإنه تبطل العارية.

[و] (٣) ذكرهُ القاضي وابن عقيل؛ لأنه عقد غير لازم.

- (ومنها): لو استأجر دارًا من أبيه، ثم مات الأب [فورثها] (٤)؛ فهل تنفسخ الإِجارة؟

فيه وجهان أيضًا، وخرجهما صاحب "التلخيص" من المسألة التي قبلها، والمذهب عند القاضي في "الخلاف": أنه لا ينفسخ؛ كشراء المستأجر، وقال في "المجرد": ينفسخ. وتوجه بأن الملك بالإرث قهري


(١) كذا في نسخة (ب)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ج) والمطبوع: "لأنه لم يدخل".
(٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "المؤبدة".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٤) كذا في (أ)، وفي (ب) و (ج) والمطبوع: "وورثها".