للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وجهين، أشهرهما اللزوم، ونص (١) عليه أحمد في "رواية ابن منصور" (٢)، وهو اختيار القاضي والأكثرين، [قالوا: ولا يجوز [له] (٣) الاقتصاص (٤) بدون إذن المرتهن؛ لأن الواجب كان أحد الأمرين (٥)، فإذا عينه بالقصاص؛ فقد فوت المال الواجب على المرتهن، وقد كان تعلق حقه برقبة العبد المرهون؛ فتعلق (٦) ببدله الواجب؛ فهو كما لو قتله أو أعتقه؛ فيضمنه بقيمته في المنصوص، وبه جزم في "المحرر" (٧)، وقال القاضي والأكثرون بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية.

والخلاف في هذا يشبه الخلاف فيما يضمن به العبد الجاني إذا أعتقه عالمًا بالجناية.


(١) في المطبوع: "نص" من غير واو.
(٢) في "مسائل ابن منصور" (٥١٠/ ٤٩٩): "قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد، وقال أحمد: مثله: لو أن الراهن أعتق العبد؛ جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة العبد رهنًا عنده".
وقال الخرقي في "مختصره" (٤/ ٢٤٣/ ٣٣٥٢ - مع "المغني"): "وإن جرح العبد المرهون أو قتل؛ فالخصم في ذلك صيده، وما قبض بسبب ذلك من شيء؛ فهو رهن".
وفصل ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٢٤٤/ ٣٣٥٢)؛ فقال: "ثم إن كانت الجناية موجبة للقصاص؛ فللسيد القصاص لأنه حق له، وإنما ثبت ليستوفي، فإن اقتص؛ أخذت منه قيمة أقلهما قيمة؛ فجعلت مكانه رهنًا".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع: "القصاص".
(٥) في المطبوع و (ج): "أمرين".
(٦) في المطبوع و (ج): "فيتعلق".
(٧) انظر: "المحرر" (١/ ٣٣٦).