ب- بتفرق بعيد. ج- بتفرق يسير. د- بالاتصال. وهذا التفصيل بناء على المذهب، وتقدم أن الصواب أن الماء يطهر بأي صورة تتقدمه (ع). (١) في المطبوع: "اعتبر حالة". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) أفاد المؤلف في هذه المسألة أن المولاة فيها خلاف عند العلماء، والمشهور أن الموالاة شرط؛ إذ الوضوء فعل واحد؛ فلا بد أن تتصل أجزاؤه بعضها يعض، وهذا هو الصحيح: أن الموالاة شرط، ومن ذلك الموالاة في الطواف والسعي، قال بعض أهل العلم: هي شرط، وقال آخرون: ليست كذلك، وفرق آخرون بين السعي والطواف؛ فقالوا: هي في الطواف شرط، وفي السعي سنة، وعلى هذا (أي على القول بأن الموالاة ليست شرطًا)، فلو طاف الإنسان الشوط الأول في الساعة الواحدة، والثاني في الثانية وهكذا. . . أي: جاء بالطواف في سبع ساعات؛ صحّ، وهذا القول وإن كان ضعيفًا من حيث النظر والدليل؛ لأن الطواف عبادة واحدة، ولا بد أن ينبني بعضها على بعض، ولكن أحيانًا قد يسوغ القول به فيما إذا حصل للإنسان بغير اختياره؛ فقد حصل سؤال هذا العام عن جماعة معهم نساء وطافوا طواف العمرة، ثم أذن الفجر وعادتهم أنه إذا أذن أخرجوا النساء من المطاف، فأخرجوهن من المطاف ولم يجدن مكانًا إلا في السوق، فبقوا نحوًا من ثلت ساعة حتى خرجوا إلى السوق، ثم بعد ذلك عجزوا عن الدخول؛ لأن الناس يقابلونهم خارجين من الحرم، فبقوا نحوًا من نصف ساعة وأكثر حتى وصلوا إلى المطاف، فكان بين خروجهم =