للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه (١) أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.

والثانية: لا يصح إذا عرفه المبرئ، سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم.

وفي تخريج [آخر] (٢): أنه إن علم بمعرفته (٣) [به] (٤)؛ صح، وإن ظن جهله [به] (٤)؛ لم يصح لأنه غار له.

والثالثة: لا تصح (٥) البراءة من المجهول وإن جهلاه؛ إلا فيما تعذر علمه للضرورة، وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم.

- (ومنها): البراءة من عيوب المبيع إذا (٦) لم يعين منها شيء، وفيه روايتان:

أشهرهما: أنه لا يبرأ.

والثانية: يبرأ إلا من عيب علمه، فكتمه؛ لتغريره وغشة.

وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر بالصحة مطلقًا من البراءة من المجهول.

- (ومنها): إجازة الوصية المجهولة، وفي صحتها وجهان.


(١) في المطبوع: "ووصفه".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٣) في المطبوع: "معرفته".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع و (أ): "لا يصح".
(٦) في (ج): "إذ".