للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنصوص.

- (ومنها): إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها؛ فإنها تميز بالقرعة، ويحل له وطئ البواقي على المذهب الصحيح المشهور، وكذلك لو أعتق واحدة من إمائه (١).

- (ومنها): إذا أحرم بنسك وأنسيه، ثم عينه بقران؛ فإنه يجزئه عن الحج، وهل يجزئه عن العمرة؟

[على] (٢) وجهين:

أشهرهما عند المتأخرين: لا يجزئه؛ لجواز أن يكون أحرم بحج أولًا ثم أدخل عليه العمرة بنية القرآن؛ فلا تصح عمرته.

والثاني: يجزئه؛ لأنه إنما يمنع من إدخال العمرة على الحج مع العلم، فأما مع عدمه؛ فلا تنزيلًا للمجهول كالمعدوم؛ فكأنه ابتدأ الإحرام بهما من حين التعيين.

* * *


(١) انظر في المسألة: "الهداية" (٢/ ٣٩)، و"المحرر" (٢/ ٦٠)، و"شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٥/ ٤٣٣)، و"الكافي" (٢/ ٨٤٤).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.