للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما (١) إن كان لبعضهم مزية؛ فله صور:

- (منها): إذا تزوج أمًا وبنتًا في عقد [واحد] (٢)؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يبطل النكاحان معًا، وهو قول القاضي وابن عقيل وصاحب ["الكافي"] (٣).

والثاني: يبطل نكاح الأم وحدها، حكاه صاحب "الكافي" (٤)، وجزم به صاحب "المحرر" (٥)؛ لأن نكاح البنت لا يمنع نكاح الأم إذا عُري عن الدخول، بخلاف العكس؛ فكان نكاح الأم أولى [بالإِبطال] (٦).

- (ومنها): لو أسلم الكافر على أم وبنت لم يدخل بواحدة منهما؛ فالمذهب أنه ينفسخ نكاح الأم وحدها، وتحرم عليه على التأبيد، ويثبت نكاح البنت، نص عليه أحمد فيما ذكره القاضي في "خلافه"، واتفق الأصحاب عليه، وبناه القاضي على أن أنكحة الكفار صحيحة، فإذا صح النكاح في البنت؛ صارت أمها من أمهات نسائه، فحرمت عليه، قال: ولو


(١) في المطبوع: "وأما".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع و (ج): "المغني".
وانظر: "الكافي" (٣/ ٤٠)، و"المغني" (٧/ ٩٤/ ٥٣٦٤)؛ ففيهما نحو هذه المسألة.
(٤) هذا الوجه في "الكافي" (٣/ ٤١)، وعلله بقوله: "لأنها تحرم بمجر العقد على ابنتها، والبنت لا تحرم بمجرد العقد؛ فكانت الأم أولى بالبطلان، فاختصت به".
(٥) انظر: "المحرر" (٢/ ٢١).
(٦) في (ج): "بالبطلان".