للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): من أبيح له الفطر لشبقه، ولم (١) يمكنه الاستمناء، واضطر إلى الجماع [في الفرج] (٢)؛ فله فعله، فإن وجد زوجة مكلفة صائمة وأخرى حائضة؛ ففي احتمالان ذكرهما صاحب "المغني":

أحدهما: وطء الصائمة أولى لأن أكثر ما فيه أنها تفطر لضرر غيرها، وذلك جائز؛ كفطرها (٣) لأجل الولد، وأما وطء الحائض؛ فلم يعهد في الشرع جوازه؛ فإنه حرم للأذى ولا يزول الأذى بالحاجة إليه.

والثاني: يخير (٤) لتعارض مفسدة وطء الحائض من غير إفساد عبادة عليها وإفساد صوم الطاهرة (٥).


= كأن يكون متزوجًا أو عنده مهر يتزوج به حرّة، ولكنه لم يُقدم على زواج الحرّة؛ فبقي الآن مترددًا بين الاستمناء أو زواجه من الأمة؟ فيقال هنا له: تزوج حُرّة؛ فإن قال: طلبت فما وجدت؛ فيقال له بعد ذلك: تزوج أمة لأنها حلال حينئذ؛ لأن تعذر المرأة كتعذر المهر، والجامع بينهما العجز، وقول المؤلف مباح بنص إذا كان كذلك لا يكون قد اجتمع عند محرمان؛ لأنه والحالة إذ يكون حلالًا، ولكن على تقدير التعارض بين نكاح الأمة والاستمناء؛ فإن ما قاله ابن عقيل هو الصواب، وإن الاستمناء أخف، ووجه ذلك أن نكاح الأمة يترتب عليه استرقاق الأولاد، والصواب أن يقال كذلك في هذه المسألة: إن وطء المستحاضة جائز، والمستحاضة طاهر، ولو كان وطء المستحاضة حرامًا؛ لبينه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإنه استحاضت نساء كثير أيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يعلم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منع أزواجهن من وطئهن. (ع).
(١) في المطبوع: "فلم".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٣) في المطبوع: "لقطرها"، والصواب ما أثبتناه.
(٤) في المطبوع: "مخير".
(٥) انظر: "المعني" (٣/ ٤٢/ ٢٠٩٣).