للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقسم (١) الثاني: أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين؛ فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق (٢) على الأول أو الثاني؟

في المسألة خلاف، والأشهر أنه يوزع كل [فرد] (٣) من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن، وصرح بذلك القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة، ولذلك (٤) لا يذكر الخلاف إلا في بعض الصور، ويجب طرده في سائرها ما لم يمنع منه مانع، ولذلك أمثلة كثيرة:

- (فمنها) (٥): قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعليل (٦) مسحه [على] (٧) الخفين: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان (٨) "؛ هل المراد أنه أدخل كل واحدة من قدميه


(١) في المطبوع: "القسم" من غير واو.
(٢) في (ج): "فهل يحمل هذا التوزيع عند الإطلاق".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: "وكذلك".
(٥) في (ب): "ومنها".
(٦) في (ج): "تعليله".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) في المطبوع: "طاهرتين".
والحديث أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ١/ ٣٠٩/ رقم ٢٠٦، وكتاب اللباس، باب لبس جُبَّة الصوف في الغزو، ١٠/ ٢٦٨ - ٢٦٩/ رقم ٥٧٩٩)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ١/ ٢٣٠/ رقم ٢٧٤ بعد ٧٩)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٥٥)؛ من حديث المغيرة بن شعبة، واللفظ لأحمد. =