للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحاحًا (١) بألف مكسرة (٢)، وثوب أو ألف (٣) صحاحًا ودينار بألف ومئة مكسرة (٢). هكذا ذكره ابن أبي موسى.

وأما بيعه بنقد آخر أو بربوي من غير جنسه، ولكن علة الربا فيهما (٤) واحدة؛ فالخلاف فيه مبني على الخلاف في بيع الموزونات والمكيلات (٥) بعضها ببعض جزافًا، وفي جوازه روايتان، واختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي في "خلافه" المنع، وعللوه بأنه لو استحق أحدهما لم يدر بما يرجع على صاحبه فيؤدي إلى الربا من جهة العقد، وهكذا علل أهل هذه الطريقة المنع في هذه المسألة، وفيه ضعف؛ فإن المستحق لم يصح العقد فيه وعوضه ثابت في الذمة، فتجوز (٦) المصالحة عنه كسائر الديون المجهولة، وهذا الخلاف يشبه الخلاف في اشتراط العلم برأس مال السلم وضبط صفاته، وأنه إذا أسلم في جنسين؛ لم يجز حتى يبين (٧) قسط كل واحد منهما، فإن السلم والصرف متقاربان، وهذا كله في الجنسين.

فأما بيع نوعي جنس بنوع منه، ففيه طريقان:

أحدهما: إن حكم نوعي الجنس حكم الجنسين، وهو طريق


(١) في المطبوع و (ب) و (ج): "صحاح".
(٢) في المطبوع: "مكسورة".
(٣) في المطبوع: "ألفًا"، وفي (ج): "ألف صحاح".
(٤) في المطبوع و (ب): "فيها".
(٥) في المطبوع و (ج): "والمكيلات"!
(٦) في المطبوع: "فيجوز".
(٧) في المطبوع: "يتبين".