للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: ما يقصد تبعًا لغيره وليس أصلًا لمال (١) الربا؛ كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه إذا كان المقصود الأصلي هو العبد، وفيه ثلاثة طرق (٢):

أحدها: إنه يصح، رواية واحدة، سواء قلنا: إن العبد يملك أوْ لا يملك، وهي طريقة أبي بكر والخرقي (٣) والقاضي في "خلافه" وابن عقيل في موضع من "فصوله" وصاحب "المغني" (٤)، وهي المنصوصة عن أحمد.

والثانية: البناء على ملك العبد، فإن قلنا: يملك؛ صح (٥)؛ لأن المال ملك العبد؛ فليس بداخل في عقد البيع؛ كمال المكاتب لا يدخل معه في بيعه، وإن قلنا: لا يملك اعتبر له شروط البيع، وهي طريقة القاضي في "المجرد" وأبي الخطاب في "انتصاره".

والثالثة: طريقة صاحب "المحرر" (٦): إن قلنا: لا يملك [اعتبر] (٧) له شروط البيع، وإن قلنا: يملك؛ فإن كان مقصودًا اعتبر له ذلك وإلا؛ فلا.


(١) في (ج): "لبيع"!
(٢) في (ب): "ثلاث".
(٣) انظر "مختصره" (رقم ٢٨٣٣ - مع "المغني").
(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٤٥ - ٤٦/ ٢٨٣٨).
(٥) في المطبوع و (ج): "يصح".
(٦) انظر: "المحرر" (١/ ٣١٣).
(٧) في (ب): "لم يعتبر".