للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوه البر، والموقوف عليهم [هم] (١) المصرف المعين لاستحقاقه؛ فلا يمتنع (٢) أن يستحقه كل (٣) واحد منهم بانفراده، ويقع التزاحم فيه عند الاجتماع، بخلاف التمليكات المحضة، فإنه يستحيل (٤) أن يملك كل واحد من المملكين جميع ما وقع فيه التمليك، وهذا على قولنا: إن الموقوف عليه لا يملك عين الوقف أظهر، ويتعلق بهذا من مسائل التوزيع ما إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده أبدًا؛ فهل يقال: لا ينتقل إلى أحد من أولاد أولاده إلا بعد انقراض جميع أولاده، أو ينتقل بعد كل ولد إلى ولده؟

المعروف (٥) عند الأصحاب: الأول، وهو الذي ذكره القاضي وأصحابه ومن اتبعهم.

وحكى الشيخ تقي الدين [رحمه اللَّه تعالى] (٦) وجهًا آخر بالثاني، ورجحه (٧)؛ فعلى الأول يكون من باب توزيع الجملة على الجملة، وعلى


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب): "هو".
(٢) في المطبوع و (ج): " فلا يمنع".
(٣) في المطبوع: "لكل".
(٤) في (ج): "مستحيل".
(٥) في (ج): "والمعروف".
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من ناسخ (ج)، وفي المطبوع: "رحمه اللَّه".
(٧) قال شيخ الإسلام رحمه اللَّه: "والأظهر. . . أنه ينتقل نصب كل إلى ولده، وإن لم ينقرض جميع المستحقين من البطن الأول، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد" اهـ.
انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٨٠)، و"مجموع الفتاوى" (٣١/ ٣٥٦).