للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المفرد، كأنهما قالا: إن مات أحد منا فنصببه [منك] (١) حر، وتأول القاضي ذلك على أن العتق حصل بوجود بعض الصفة، ورده الشيخ مجد الدين بأن الصفة إنما يكتفى ببعضها إذا كانت [في معنى اليمين يقتضي حضًّا] (٢) أو منعًا، وما لم يكن كذلك؛ كطلوع الشمس وقدوم زيد؛ فلا يكتفى فيه بالبعض، ونقل الإجماع عليه (٣).

وهو مردود من وجه آخر، وهو أنه لو أكتفي ببعض الصفة؛ [لعتق العبد كله عليها] (٤) بموت أحدهما، ولم يكن وجه لعتق نصيب أحدهما، وإنما لم يسر إلى نصيب صاحبه لأحد أمرين؛ إما لأن السراية تمنع بعد الموت كما هو إحدى الروايتين، أو لأن التدبير يمنع السراية، وهو أحد الوجهين.

وخرج الشيخ مجد الدين المسألة [على] (١) روايتين من مسألة تعليق العتق على صفة بعد الموت (٥)؛ فإن في صحته روايتين:

إحداهما: بصح هذا التعليق؛ فلا (٦) يعتق [منه] (٧) شيء هاهنا حتى يموت الآخر منهما، فيعتق العبد كله حينئذ.

والثانية: لا يصح هذا التعليق؛ فلا (٦) يعتق به شيء من العبد ها


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في (ج): "في معنى أن اليمين حضًّا".
(٣) في "شرح الهداية" وهو من الكتب المفقودة، ولا قوة إلا باللَّه.
(٤) في (ج): "لعتق كله عليهما".
(٥) انظر: "المحرر" (٢/ ٦).
(٦) في المطبوع: "ولا".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "به".