للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجموع الأصناف، أو كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف؟

وينبني على ذلك مسألة وجوب استيعاب (١) الأصناف بكل [صدقة] (٢)، وفي ذلك روايتان، أشهرهما أنه غير واجب.

وهل يجب على الإمام إذا اجتمعت عنده الصدقات أن يعم الأصناف منها أم لا؟

قال ابن عقيل: يجب ذلك؛ لتحصل التوفية باستيعاب الأصناف بمجموع الصدقات كما دلت عليه الآية. وقال القاضي: يستحب ذلك، ولا يجب؛ لأن حق بقية الأصناف يسقط بإعطاء الملاك لهم، وأيضًا؛ فليس في الآية إيجاب الاستيعاب بصدقات (٣) كل عام؛ فيجوز تعويضهم في عام (٤) آخر.

ومما يدخل فيه أيضًا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. . .} (٥) الآية؛ هل اقتضت مقابلة مجموع المظاهرين بمجموع (٦) نسائهم [وتوزيع] (٧) كل مظاهر على زوجته، أو مقابلة كل فرد من المظاهرين بمجموع (٦) نسائه المظاهر منهن؟


(١) في (ب): "استيفاء".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٣) في المطبوع: "لصدقات".
(٤) في المطبوع: "في كل عام".
(٥) المجادلة: ٣.
(٦) في المطبوع: "لمجموع".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وتوزيعه مع".