للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[منهم] (١) بعينه. انتهى.

فحكى الكلُّ عن ابن حامد وصاحبُ "المغني" جعلَ الإِجزاء مطلقًا قول ابن حامد واعتبار الوصول قول القاضي (٢). وليس كذلك، وكذلك (٣) استشكل الشيخ مجد الدين ما وقع في "المجرد" وقال: لعله [وقع] (٤) غلط في النسخة، وليس كذلك أيضًا؛ فإني نقلت ما ذكرته من أصل القاضي بخطه، ثم قال: وعندي (٥) أنا إن قلنا: ملكوها بالتخلية، وإنها قبض؛ أجزأته بكل حال. قال: ولعل هذا اختيار ابن حامد، وهذا بعيد [جدًّا] (٦)، بل اختيار ابن حامد عكسه، وإن الهبة والصدقة لا تملك بدون قبض، وقد قدمنا ذلك عنه في مسائل القبوض، وأن القبض في المنقول بالنقل, فيتوجه على هذا أنه لا بد من تحقق (٧) قبض كل واحد لمقدار ما يجزئ دفعه إليه؛ لأنه لم يملكه بدونه، ولا عبرة بالإيجاب لهم بالسوية، وما حكاه القاضي عن ابن حامد يشعر بأن إطلاق قوله خذوا هذا أو هو (٨) لكم لا يحمل على التسوية؛ فإنه إنما علل بأن التسوية حكم الكفارة،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) انظر: "المغني" (٨/ ٢٦/ ٦٢١٢).
(٣) في (ب): "ولذلك".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في المطبوع: "عندي".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) في المطبوع و (ج): "تحقيق".
(٨) في المطبوع: "هذا وهو".