للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سفيان بالتفرقة بينهما، وهذا تصريح بأن اطلاق الوصية [لفلان وفلان] (١) يتنزل على التساوي، كما [لو] (١) قال بينهما.

والوجه الثاني: إن إطلاق [البينة لا يقتضي] (٢) التساوي، وبه جزم القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "عمده" في مسألة الإِقرار في كتاب البيع، وكذلك ذكره أبو الخطاب في (الإقرار) وصاحبا "المغني" و"المحرر" (٣).

- (ومنها): القصاص المستحق لجماعة بقتل موروثهم يستحق كل واحد منهم بالحصة؛ فمن عفى منهم سقط حقه، وسقط الباقي؛ لأنه لا يتبعض، وها هنا صور مختلف فيها؛ هل تلحق (٤) بالنوع الأول أو الثاني؛ كالغرامات الواجبة على جماعة بسبب واحد؛ كالمشتركين في قتل آدمي، أو صيد محترم (٥)، أو في الوطء في الحج، أو الصيام (٦)؛ هل يتعدد (٧) عليهم الديات والجزاء والكفارة؟

وكذلك عقود التوثقات؛ كالرهن والضمان والكفالة، وقد سبق ذكرها.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في (ب): "البينية لا يقتضي"، وفي المطبوع: "البينة لا تقتضي".
(٣) انظر: "المغني" (٦/ ١٤٢ - ١٤٣/ ٤٧٧٢)، و"المحرر" (١/ ٣٨٤).
(٤) في المطبوع و (ج): "يلحق"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٥) كذا في (أ) بخط ابن رجب و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "محرَّم"!!
(٦) في المطبوع: "أو في الصيام".
(٧) في (ج): "تعدد".