للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وجهين، فأما تصرف الفضولي إذا قلنا: يقف على الإجازة؛ فإجازة من عقد له؛ فهل يقع الملك فيه من حين العقد حتى يكون النماء له، أم من حين الإجازة؟

على وجهين:

أحدهما: [من حين الملك] (١)، وبه قطع القاضي في "الجامع" وصاحب "المغني" في مسألة نكاح الفضولي (٢).

والثاني: من حين الإجازة، وبه جزم صاحب "النهاية"، ولكن السبب هنا غير مستقر؛ لإمكان إبطاله (٣) بالرد، [ويشهد للوجه الثاني أن القاضي صرح بأن حكم الحاكم المختلف فيه إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين الحكم وقبل الحكم كان باطلًا] (٤).

ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها؛ فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟

فيه خلاف [أيضًا] (٥)، وينبني عليه مسائل:

- (منها): إذا نوى الصائم المتطوع الصوم من أثناء النهار؛ فهل


(١) كذا في (أ) بخط ابن رجب، وقال ناسخ (ب) في الهامش: "الملك من حين العقد".
(٢) انظر: "المغني" (٥/ ٥٧ - ٥٨/ ٣٧٥١ و ٧/ ١٢١/ ٥٤٤٢).
(٣) في المطبوع: "زواله".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).