للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمنع العود فيه] (١) مطلقًا، وإن كان لسبب (٢) قد يتغير، ولهذا نهى المتصدق أن يشتري صدقته (٣)، وهذا أحسن، وقد يكون جده صاحب "المحرر"


= ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر، وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين، ولا معنى لتقيده بالأولين، قال النووي: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم علهم استيطان مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور؛ قال: وأجازه لهم جماعة (يعني: بعد الفتح)؛ فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه؛ قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكنى المدينة كان واجبًا لنصرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومواساته بالنفس، وأما غير المهاجرين؛ فيجوز له سكنى أي بلد أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق. انتهى كلام القاضي، ويستثنى من ذلك من أذن له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالإقامة في غير المدينة".
(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "شيئًا للَّه؛ يمتنع فيه العود"، وفي (ج): "الشيء للَّه يمنع العود فيها".
(٢) في المطبوع: "بسبب".
وانظر: "العلل" (رقم ٦٤٦) لابن أبي حاتم.
(٣) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره؛ لأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى المتصدِّق خاصةً عن الشّراء ولم ينه غيره، رقم ١٤٨٩): أن عمر بن الخطاب تصدَّق بفرسٍ في سبيل اللَّه، فوجده يُباعُ، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأمره؛ فقال: "لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ". فبذلك كان ابنُ عمر رضي اللَّه عنهما لا يَتْرُكُ أن يبتاع شيئًا تصدَّق به إلا جعله صَدَقةٌ.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الهبة، باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته، رقم ٢٢٦٣، وباب إذا حمل رجل على فرسٍ فهي كالعمرى والصدقة، رقم ٢٦٣٦، وكتاب الجهاد، باب الجعائل والحلان في السبيل، رقم ٢٩٧٠)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإِنسان ما تصدَّق به لمن تُصدِّق عليه، رقم ١٦٢٠)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الزكاة، باب شراء الصّدقة، ٥/ ١٠٨)، وابن =