للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو حفر بئرًا عدوانًا في الطريق، فوضع آخر حجرًا إلى جانبها؛ فهل يختص بالضمان الواضع جعلًا له؛ كالدافع، أويشتركان فيه؛ كالممسك والقاتل؟

على روايتين، ولو كان الحافر غير متعد؛ فالضمان على الواضع وحده، وهي من صور القسم الثاني.

- (ومنها) (١): لو دل المودع لصًّا على الوديعة، فسرقها؛ فالضمان عليهما، ذكره القاضي وغيره؛ كما لو دل المحرم محرمًا آخر على صيد فقلته، ولو دل حلالًا؛ فالضمان على المحرم [وحده] (٢)، وهي من صور القسم الثاني.

- (ومنها): لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، وتمكن من إرساله، فلم يفعل حتى قتله محرم آخر؛ ففيه احتمالان ذكرهما القاضي في "المجرد":

أحدهما: الضمان على القاتل؛ لأنه مباشر والأول متسبب غير ملجئ.

والثاني: الضمان عليهما على الأول باليد وعلى الثاني بالمباشرة.

ويتخرج على هذين الوجهين كل من أتلف عينًا في يد من هي مضمونة عليه باليد؛ هل يضمن المتلف وحده الجميع دون صاحب اليد، أو يجوز تضمين صاحب اليد ويرجع على المتلف؟


(١) هذه الصورة مذكورة في (ج) بعد التي تليها؛ أي: آخر فرع في هذه القاعدة.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).