للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها.

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومها، لأنها عبادات في نفسها مستقلة (١)، ومن أمثلة ذلك: المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه (٢) على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود؛ فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح؛ لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعًا للسجود على الوجه وتكميلًا له (٣).

(والقسم الثالث): ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه [بانفراده] (٤)، أو هو غير مأمور به لضرورة:

(فالأول): كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه؛ فلا يلزمه (٥) بغير خلاف.


(١) الصواب الذي لا شك فيه أنها تسقط؛ لقول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج عرفة"، فإذا فاته الوقوف بعرفة؛ فات الحج، فلا وجه للتشاغل بهذه الأمور، والمبيت بمنى ليست عادة إلا في الحج. (ع).
(٢) في (ب): "الجبهة".
(٣) هذا فيه نظر. والصواب: أن العاجز عن السجود على الوجه إنْ كان لا يتمكَّنُ من الدنو من الأرض؛ فيسقط الفرض، وإن كان يمكن يجب عليه أن يجد على بقية الأعضاء؛ لأنه حين يدنو يكون إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس، فالصواب في هذه المسألة خلاف ما أطلقه المؤلف، فعليه إنْ كان قريبًا من السجود بجيث نكون هيئته كهيئة الساجد، ولكن ما يتمكن من مس جبهته الأرض أن يسجد ببقية أعضاء السجود، وإلا؛ فلا، واللَّه أعلم. (ع).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(٥) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "يلزم".