للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينتقل الملك (١) إلى الورثة، فاختاروا القصاص؛ فهل يطالبون بقيمة العبد أم لا؟

يخرج على المرهون.

- (ومنها): العبد الموصى بمنفعته إذا قتل عمدًا، فهل لمالك الرقبة الاقتصاص بغير (٢) إذن مالك المنفعة، وهل يضمن أم لا؟

صرح القاضي في "خلافه" بالمنع؛ كالرهن سواء، وهذا متخرج (٣) على أحد الوجهين، وهو أن حق مالك المنفعة لم يبطل بالقتل، وأما على الوجه الآخر، وهو بطلان حقه بالقتل؛ جعلا للوصية بالمنفعة كالهبة التي لم تقبض؛ فلا يمنع مالك الرقبة من الاقتصاص؛ [فلا] (٤) شيء عليه.

- (ومنها): إذا جنى على المكاتب؛ فهل له أن يقتص بدون إذن سيده؟

ذكر القاضي في "المجرد" وابن عقيل الجواز؛ لأن المطالبة بالقصاص والعفو عنه إلى العبد دون سيده؛ ولو كان قنًّا، وقال القاضي في "خلافه": قياس (٥) قول أبي بكر في منعه من الاقتصاص من عبيده إذا قتل بعضهم بعضًا: إنه (٦) لا يجوز له الاقتصاص بدون إذن سيده. وفيه نظر؛


(١) في (ج): "ينتقل الملك فيه إلى".
(٢) في المطبوع: "بعد".
(٣) في المطبوع: "يخرج".
(٤) في (ب): "ولا".
(٥) في المطبوع: "قياس المذهب قول".
(٦) في المطبوع: "لأنه".