للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أربع منهن على المشهور.

الحالة الثالثة، أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحًا بذلك، فإن قلنا: الواجب القصاص عينًا؛ فلا مال له في نفس الأمر، وقوله هذا لغو، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ سقط القصاص والمال جميعًا، فإن كان ممن لا تبرع له؛ كالمفلس المحجور عليه والمكاتب والمريض فيما زاد على الثلث والورثة مع استغراق الديون للتركة؛ فوجهان:

أحدهما: لا يسقط المال بإسقاطهم، وهو المشهور؛ لأن المال وجب بالعفو عن القصاص؛ فلا (١) يمكنهم إسقاطه بعد ذلك؛ كالعفو عن دية الخطأ.

والثاني (٢): يسقط، وفي "المحرر" أنه المنصوص عليه؛ لأن المال لا يتعين بدون اختياره له أو إسقاط (٣) القصاص وحده (٤)، أما (٥) إن أسقطهما في كلام واحد متصل؛ سقطا جميعًا من غير دخول المال في ملكه، ويكون ذلك اختيارًا منه لترك التملك (٦)؛ فلا يدخل المال في ملكه، إذا تقرر هذا؛ فهل يكون العفو تفويتًا للمال؟


(١) في المطبوع: "ولا".
(٢) في المطبوع: "الثاني".
(٣) في (ج): "له وإسقاط".
(٤) انظر: "المحرر" (٢/ ١٣٤).
(٥) في المطبوع: "وأما"، وفي (ب): "أما ان أسقطها".
(٦) في المطبوع: "اختيارًا منه نقول لترك التملك".