للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: [وكذا] (١) الخلاف فيمن نذر الصدقة بمال معين، فلم (٢) يفعل حتى تلف؛ هل يضمنه؟

على الروايتين (٣).

- (ومنها): لو نذر عتق عبد معين، فمات قبل أن يعتقه؛ لم يلزمه عتق غيره، ولزمه كفارة يمين، نص عليه أحمد؛ لعجزه عن المنذور، وإن قنله السيد؛ فهل يلزمه ضمانه؟

على وجهين:

أحدهما: لا يلزمه، قاله القاضي وأبو الخطاب؛ لأن القصد من العتق تكميل الأحكام، والمصرف العبد (٤) , فإذا فات المصرف؛ لم يبق مستحق للعتق.

والثاني: يلزمه، قاله ابن عقيل؛ فيجب صرف تيمته في الرقاب أخذًا من قولنا في الولاء: إذا حصل من المعتقين في الكفارة؛ صرف في الرقاب، والولاء أيسر (٥) من القيمة؛ لأنه بدل الاكتساب، والقيمة بدل الذات، وإذا كانت الرقاب (٦) مصرفًا؛ فلا وجه لسقوط القيمة عنه، ولو أتلفه أجنبي؛ فقال أبو الخطاب: لسيده القيمة، ولا يلزمه صرفها في العتق.


(١) في (ج): "وكذلك".
(٢) في المطبوع: "ولم".
(٣) في (ج): "على روايتين".
(٤) في المطبوع: "للعبد".
(٥) في المطبوع: "أليس"!
(٦) في المطبوع: "وإذا كانت هذه الرقاب".