للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحكم الإرث عند القاضي، وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه: إنما يستوفي للميت بمطالبته [به] (١) ولا ينتقل، وكذا الشفعة [فيه] (٢)، فإن ملك الوارث وإن كان طارئًا على البيع؛ إلا أنه مبني على ملك موروثه.

- (ومنه): خيار الشرط، ونص عليه [أحمد] (٣) أيضًا.

- (ومنه): الدم، نص عليه [أحمد] (٣) في "رواية محمد بن موسى"، والمراد به ما دون النفس إذا وجب (٤) له في حياته، ثم مات من غير سرايته بعد طلبه.

- (ومنه): خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به، ذكره القاضي في "خلافه".

- (ومنه): الأرض الخراجية التي بيده؛ لأن هذا حق قد [أخذ به] (٥) وحازه، وكذلك الموات المتحجر وحقوق الاختصاصات التي تحت يده كلها.

- (ومنه): حصة المضارب من الربح إذا قلنا: لا تملك بالظهور؛ فإن اشتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة باللفظ، وهذا بخلاف الغانم [إن] (٦) سلمناه (٧) على قولنا: لا يملك حصته


(١) في المطبوع: "منه".
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في (ب)، وغير واضحة في (أ).
(٣) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع.
(٤) في (ج): "وجبت".
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أحدثه".
(٦) في (ج): "إذا".
(٧) في (ب): "سلمنا".