للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينبغي تقييده بمن كان يليق به حملها دون من لا يحملها مثله.

- (ومنها): لو تنازع الزوجان (١) في متاع البيت، فما صلح (٢) للرجل؛ فهو للرجال (٣)، وما صلح (٢) للنساء؛ فهو للمرأة (٤).

وكذلك لو اختلف صانعان في آلة دكان لهما، أو نازع رب الدار خياطًا فيها في إبرة أو مقص، أو تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب، ومن هذا الباب: اللوث في القسامة، والقضاء بمعاقد القمط -وهو رواية حكاها ابن أبي موسى-، وإلحاق النسب بالقافة [عند الاختلاف] (٥).

- (ومنها): لو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها، مثل أن ادعى على الخليفة أنه اشترى منه [باقة بقل] (٦) وحملها بيده؛ لم تسمع دعواه بغير


(١) في (ب): "الرجلان".
(٢) في (ج): "يصلح".
(٣) في المطبوع: "للرجل فهو للرجال".
(٤) قال الخرقي في "مختصره" (ص ٢٣٨): "وإذا كان الزوجان في البيت، فافترقا أو ماتا، فادَّعى كلُّ واحد منهما ما في البيت أنه له أو ورثه؛ حُكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنساء للمرأة، وما كان يصلح أن يكون لهما؛ فهو بينهما نصفين" اهـ.
وقد قال أحمد رحمه اللَّه في "رواية ابن منصور" (٢٦٠/ ١٠٣): "كل شيء للرجال مما لا يختلف فيه، القوس والسلاح ومتاع الرجل متاع اليد، وأما الحلي؛ فللمرأة، وما اختلفا فيه؛ فهو بينهما".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "ما فيه ثقل".