(٢) في (ج): "يصلح". (٣) في المطبوع: "للرجل فهو للرجال". (٤) قال الخرقي في "مختصره" (ص ٢٣٨): "وإذا كان الزوجان في البيت، فافترقا أو ماتا، فادَّعى كلُّ واحد منهما ما في البيت أنه له أو ورثه؛ حُكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنساء للمرأة، وما كان يصلح أن يكون لهما؛ فهو بينهما نصفين" اهـ. وقد قال أحمد رحمه اللَّه في "رواية ابن منصور" (٢٦٠/ ١٠٣): "كل شيء للرجال مما لا يختلف فيه، القوس والسلاح ومتاع الرجل متاع اليد، وأما الحلي؛ فللمرأة، وما اختلفا فيه؛ فهو بينهما". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب). (٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "ما فيه ثقل".