للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهًا واحدًا لأن الأصل اشتغال ذمة البائع، ولم (١) تثبت براءتها.

- (ومنها): من لزمه ضمان قيمة عين، فوصفها (٢) بعيب ينقص القيمة، وأنكر المستحق، فهل يقبل قوله في دعوى العيب لأنه غارم والأصل براءة (٣) ذمته، أو قول خصمه في إنكار العيب لأن الأصل عدمه؟

على وجهين.

- (ومنها): إذا آجره عبدًا وسلمه إليه، ثم ادعى المستأجر أن العبد أبق من يده وأنكر المؤجر؛ ففيه روايتان:

إحداهما: القول قول المؤجر، نقلها حنبل؛ لأن الأصل عدم الإِباق، وأن المؤجر ملك (٤) الأجرة كلها بالعقد.

والثانية: القول قول المستأجر، نقلها ابن منصور؛ [لأن الأصل عدم تسليم المنفعة المعقود عليها، ولو ادعى أن العبد مرض؛ فالقول قول المؤجر، نص عليه في "رواية ابن منصور"] (٥) مفرقًا بينه وبين الإِباق؛ لأن المرض يمكن إقامة البينة عليه، بخلاف الإِباق.

- (ومنها): إذا ضرب للعنين الأجل، واختلفا في الإِصابة، والمرأة ثيب؛ فهل القول قول الزوجة لأن الأصل عدم الوطء، أو قول الزوج لأن


(١) في المطبوع: "فلم".
(٢) في (ج): "فوضعها".
(٣) في المطبوع: "إبراء".
(٤) في (ب): "يملك".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).