للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي بأن (١) النفقة تجب يومًا فيومًا؛ فالأصل عدم وجوبها، وينتقض التعليلان بالاختلاف في النشوز.

- (ومنها): إذا علق الطلاق على عدم شيء، وشك في وجوده؛ فهل يقع الطلاق؟

على وجهين:

[أصحهما: إنه] (٢) لا يقع، وهو المذهب عند صاحب "المحرر"؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق (٣).

والثاني: يقع، ونقل مهنا عن أحمد ما يدل عليه فيمن حلف ليأكلن (٤) تمرة، فاختلطت في تمر (٥) كثير: إن لم يأكله كله؛ حنث، وبذلك جزم ابن أبي موسى والشيرازي والسَّامري (٦)، [ورجحه ابن عقيل في "فنونه"] (٧)؛ لأن الأصل وجود شرط الطلاق، وهو العدم [المعلق عليه] (٨).

[وذكر القاضي في "الجامع الكبير" ما يدل على أنه إن وجد ما يدل على انتفائه ظاهرًا؛ وقع الطلاق، وإن وُجد ما يدل على وجوده ظاهرًا؛


(١) في المطبوع: "أن".
(٢) في المطبوع و (ج): "أحدهما".
(٣) انظر: "المحرر" (٢/ ٦٠).
(٤) في (أ): "لا يأكل".
(٥) في (ج): "بتمر"، وفي (أ): "في ثمر".
(٦) انظر: "إيضاح الدّلائل" (٢/ ٢٦٨/ ٧١٥).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.