للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمينها، لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدًّا، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة [هنا] (١).

وخرجه وجهًا من المسائل المختلف فيها (٢) كما سيأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى؛ قال: وإذا وجد معها نظير الصداق أو الكسوة، ولم يعلم لها سبب تملك (٣) ذلك به من غير الزوج؛ فينبغي أن يخرج على وجهين، كما إذا أصدقها تعليم سورة، ثم وجدت متعلمة لها بعد مدة، وقالت: لم يعلمني الزوج، وادعى هو أنه علمها؛ فإن في المسألة وجهين (٤).

- (ومنها): إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن، وشك في زوالها، فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقين زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة ظن (٥) ولا غيره، وكذلك لو تيقن حدثًا أو نجاسة وغلب على ظنه زوالهما (٦)؛ فإنه يبني على الأصل، وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما.

- (ومنها): إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنه (٧) يباح له


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٨٣، ٨٧)، و"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية" (٢/ ٨٦١ - ٨٦٣) للدكتور أحمد موافي.
(٣) في المطبوع: "يملك".
(٤) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٨٥).
(٥) في المطبوع: "الظن".
(٦) في المطبوع: "زوالها".
(٧) في المطبوع: "فابه".