للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة حتى يتيقن صحتها، لكن حكم بالصحة؛ لأن الظاهر صحة أعمال المكلف (١) وجريانها على الكمال، وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة؛ فترجع (٢) المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين، رجح أحدهما بظاهر يعضده (٣).

- (ومنها): إذا اختلف المتبايعان (٤) بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد؛ كما إذا ادعى البائع أنه كان صبيًّا أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري؛ فالقول قول المشتري على المذهب، ونص عليه أحمد في صورة دعوى الصغر (٥) في "رواية ابن منصور" (٦)؛ لأن الظاهر وقوع العقد (٧) على وجه الصحة دون الفساد؛ وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن (٨).


(١) في (ج): "المكلفين".
(٢) في المطبوع: "وترجع".
(٣) كذا في (أ)، وفي سائر النسخ: "عضده".
(٤) في المطبوع: "الجنسان".
(٥) في المطبوع و (ج): "الصغير".
(٦) في "مسائل ابن منصور" (٣٦٨ - ٣٦٩/ ٢٦١): "قلت: قال الثوري: رجل باع بيعًا، فقال: لقد بعتك وأنا صغير. فقال المبتاع: بعتني وأنت بالغ، ولم تك بينة؟ قال: البيع صحيح حتى يأتي المدعي بفساده. قال أحمد: إذا أقر أني بعتك وأنا صغير؛ فقد أقر بالبيع؛ فهو جائز عليه. قال إسحاق: كما قال".
وانظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢٩/ ١٣٢).
(٧) في المطبوع و (أ): "العقود".
(٨) أضاف ناسخ (ج) هنا في الهامش: "من المكلف".