للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصوم عبادة تستغرق زمنها، وهي من باب الكف والترك (١) لا من باب الإعمال؛ فيكفي اشتراط الكف عن محظوراتها في زمانها المحقق دون المشكوك فيه، ولا يبطل بفعل شيء من محظوراتها في زمن لا يتحقق أنه وقت للصيام (٢)؛ إلا أن يكون الأصل بقاء وقت الصيام ولم يغلب على الظن خروجه؛ فلا يباح حينئذ الأقدام على الافطار، ولا تبرأ الذمة (٣) بمجرد ذلك، وهذا كما قلنا فيمن صلى ثم رأى عليه نجاسة: يمكن أنها لحقته بعد الصلاة سواء.

- (ومنها): إن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، وإن لم تكن لها عادة؛ فإلى تمييزها، وإن لم يكن لها عادة و [لا] (٤) تمييز؛ رجعت إلى غالب عادات النساء، وهي ست أو سبع على الصحيح؛ لأن الظاهر مساواتها لهن؛ وإن كان الأصل عدم فراغ حيضها حينئذ (٥).

- (ومنها): امرأة المفقود تتزوج بعد انتظار أربع سنين (٦)، ويقسم


(١) في المطبوع: "الكف والترك"، وفي (ج): "الترك والكف".
(٢) في المطبوع: "الصيام".
(٣) في المطبوع: "الزمه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) انظر: "القواعد النورانيّة الفقهية" (ص ١٦) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه، و"الخلافيات" (٣/ مسألة ٤٨) للبيهقي. وقد بسطت هناك عليها الكلام.
(٦) قال ابن رجب رحمه اللَّه في "كتاب القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الباب" (ص ٣٣ - ٣٧ - تحقيق عبد اللَّه الطريقي) في مسألة تزويج امرأة المفقود: "وفيها قولان مشهوران: =