للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): ثياب الصبيان ومن لا يتحرز من النجاسة، وفيه ثلاثة أوجه: الكراهة، وعدمها، والمنع حتى تغسل، وهو اختيار ابن أبي موسى.

- (ومنها): إذا شك المصلي في عدد الركعات، وفيه ثلاث روايات عن أحمد [رحمه اللَّه ورضي عنه] (١):

أحدها (٢): إنه يبني على الأقل، وهو المتيقن؛ لأن الأصل عدم الزيادة المشكوك فيها.

والثانية: يبني (٣) على غالب ظنه؛ للحديث الوارد في ذلك (٤).

والثالثة: إن قوي الظن بإقرار غيره له عليه؛ بنى على غالب ظنه، وهو الإمام إذا أقره المامومون، وإن كان منفردًا؛ بنى على اليقين، وهي المشهورة في المذهب، فأما إن سبح [به] (٥) اثنان من المأمومين؛ فإنه


(١) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع.
(٢) في المطبوع: "إحداها".
(٣) في (ج): "ينبني".
(٤) يشير المصنف إلى ما أخرجه الجاري في "صحيحه" (كتاب الإيمان، باب إذا حنث ناسيًا في الإيمان، رقم ٦٦٧١)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم ٥٧٢)، وغيرهما؛ عن ابن مسعود رفعه: "إنّه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيتُ؛ فذكِّروني، وإذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحرَّ الصواب؛ فليُتمَّ عليه، ثم ليسجد سجدتين".
قال ابن حبان في "صحيحه" (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨) عقبه: ". . . لأن التحري هو أن يشُك المرءُ في صلاته؛ فلا يدري ما صلى، فإذا كان كذلك عليه أن يتحرَّى الصواب، وليبن على الأغلب عنده، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام".
(٥) في المطبوع: "له".