للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا شك في عدد الطواف، وفيه روايتان:

إحداهما: يرجع إلى الأصل، وهو المتيقن.

والثانية (١): يرجع إلى غالب ظنه؛ كالصلاة.

فإن أخبره اثنان [بما طاف] (٢)؛ فهل يرجع إلى قولهما؟

على وجهين، والمنصوص أنه يرجع إليهما، وكذا الوجهان لو أخبر المصلي من ليس معه في الصلاة، هل يرجع إليهما أم لا؟

وفي "المغني": يرجع الطائف إلى خبر الثقة الواحد العدل؛ لأنه خبر ديني؛ فلا يشرط [فيه التعدد] (٣)، وإنما اشترطنا العدد في الصلاة؛ لخبر ذي اليدين، فبقي ما عداها على الأصل (٤).

- (ومنها): لو وجد في دار الإِسلام ميت مجهول الدين، فإن لم


(١) في المطبوع: "والثاني".
(٢) في (ج): "بمطاف".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "العدد".
(٤) قال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ١٨٧/ ٢٤٦٣، ٣/ ٣٩٢ - مع "الشرح الكبير"): "إن شك في عدد الطواف؛ بني على اليقين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، ولأنها عبادة؛ فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين؛ كالصلاة، وإن أخبره ثقة عن عدد طوافه؛ رجع إليه إذا كان عدلًا، وإن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف؛ لم يلتفت إليه؛ كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة".
قلت: انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٥٢). وانظر: "المجموع" (٨/ ٢٢/ ط المكتبة السلفية).